تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته ، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث
المادة 246
القانون الجنائي
القانون الجنائي
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته ، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث