المادة 246

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته ، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث