يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفرع :5 الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام (الفصول )260 – 257
المادة 256-2
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفرع :5 الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام (الفصول )260 – 257