المادة 267-4

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لتطبيق أحكام هذا الفرع ، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي : - شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛ 63 - لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف؛ 64 - 63 يقابله الفصل 4 من الدستور الجديد ، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 29( 1432 يوليو )2011 بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 30( 1432 يوليو ،)2011 ص . 3600 - 64 المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.05.99 الصادر في 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر ،)2005 المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد الوطني ، تنص على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع . ويكون اللواء من ثوب أحمر قان ، غير شفاف ، ومستطيل الشكل . ويكون النجم مفتوحا ، لونه أخضر كسعف النخيل ويتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء . ويتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى . ويبلغ علو اللواء ثلثي ( )2/3 طول مخفقه . ويرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس ( )1/6 طول مخفق اللواء ويقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة 89 - رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 17 ( 1421 أكتوبر 65)2000 ؛ - أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 5 (1421 يونيو .)2000