المادة 268

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من هدم أو امتهن أو لوث المقابر ، بأية وسيلة كانت ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . لمستطيل اللواء . ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 1/20 من طوله . الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 15( 1426 ديسمبر ،)2005 ص .3379 - 65 تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 17( 1421 أكتوبر )2000 المتعلق برمز المملكة على أنه : " يحدد رمز مملكتنا على الشكل التالي : تُ ْر ٌس ُح ْم ِر ٌّي ِ ، ب َم ْعلاَ ِت ِه ِن ْص ُف َش ْم ٍس بَا ِز َغ ٍة ، ذَات ُ 15 ش َعاعاً ِم ْن ذَ َه ٍب فَ ْو َق َسا َح ٍة لاَ َز َو ْر ِد ّيَ ٍة ُ ، م َد َّع َم ٍة ِبعُ َو ْي ِر َض ٍة ُم َق َّببَ ٍة ُخ ْض ِر َّي ٍة ُ ، م َع ْر َن َس ٍة ِم ْن ذَ َه ٍب َوفِ َّض ٍة؛ ا ْل ُك ُّل ُمثَ َّق ٌل ِب َن ْج َم ٍة ُخ َما ِس َّي ٍة ُم ْف َر َغ ٍة ُخ ْض ِر َيّ ٍة . والتُّ ْر ُس َم ْو ُسو ٌم بالتَّاجِ ا ْل َملَ ِكييِ ا ْل َم ْغ ِر ِبيِ ِم ْن ذَ َه ٍب ُ ، م َز ْخ َر ٍف بِ َج َوا ِه َر تَتَ َنا َو ُب ُح ْم ِرياً َو ُخ ْض ِرياً؛ َو ُه َو ُم َح َّشى ِب َش َرا ِري َف ِم ْن ذَ َه ٍب ُم َد َّع َم ٍة بِ َق ْرنَ ْي ِخ ْص ٍب َو َم ْسنُو ٌد ِبأ َس َد ْي ِن َط ِبي ِع َّي ْي ِن : أ َس ُد ا ْليَ ِمي ِن يُ َرى ِم ْن ا ْل َجا ِنبِيَّ ِة َوأ َس ُد ا ْل َي َسا ِر ُمتَ َن ِم ٌر َ . وبِالتُّ ْر ِس لاَفِتَةٌ ِم ْن ذَ َه ٍب بِ َها الآيَةُ ا ْل َك ِري َمةُ " : إ ْن تَ ْن ُص ُروا َّل َّلاَ َي ْن ُص ْر ُكم" " . الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 5 شعبان 2( 1421 نوفمبر ،)2000 ص .2896