يجوز للمحكمة أن تحكم ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 من هذا القانون ، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل . يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر ، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية ، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها . يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 من هذا القانون . تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 19-308 أدناه قصد العمل على تنفيذه
المادة 308-18
القانون الجنائي
