في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و 338 إلى ،340 يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 الفرع :2 في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات (الفصول )350 – 342
المادة 341
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و 338 إلى ،340 يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 الفرع :2 في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات (الفصول )350 – 342