المادة 341

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و 338 إلى ،340 يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 الفرع :2 في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات (الفصول )350 – 342