أصحاب الغرف أو الأنزال ، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق ، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم ، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتي إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وعلاوة على ذلك ، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم ، في الظروف المشار إليها فيما سبق
المادة 362
القانون الجنائي
