المادة 394

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط