سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط
المادة 394
القانون الجنائي
القانون الجنائي
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط