يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل ، حتى ولو نشأ عنها موت ، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع
المادة 420
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل ، حتى ولو نشأ عنها موت ، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع