المادة 420

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل ، حتى ولو نشأ عنها موت ، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع