المادة 43

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية ، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة ، مع حفظ حقوق الغير ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته