دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه ، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم
المادة 431-3
القانون الجنائي
القانون الجنائي
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه ، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم