المادة 435

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من تسبب عن غير عمد ، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة ( )5 من الفصل ،608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر ، أو إصابته بجروح ، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ ، ويعاقب بهذه الصفة ، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة