من تسبب عن غير عمد ، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة ( )5 من الفصل ،608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر ، أو إصابته بجروح ، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ ، ويعاقب بهذه الصفة ، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة
المادة 435
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من تسبب عن غير عمد ، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة ( )5 من الفصل ،608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر ، أو إصابته بجروح ، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ ، ويعاقب بهذه الصفة ، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة