المادة 44-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية . يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و 44 من هذا القانون ، مع حفظ حق الغير ، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية