يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية . يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و 44 من هذا القانون ، مع حفظ حق الغير ، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية
المادة 44-1
القانون الجنائي
