من فتح أو أخفى أو أتلف ، بسوء نية ، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره ، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل ،232 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . الفرع السادس : في الاتجار بالبشر 146
المادة 448
القانون الجنائي
