المادة 448-12

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها . إذا حصل التبليغ عن الجريمة ، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها ، حسب ظروف التبليغ ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة . وتستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال . 148