دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر
المادة 448-2
القانون الجنائي
القانون الجنائي
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر