من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . -165 تمت إضافة الفصل 481-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
المادة 483
القانون الجنائي
