يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى ، مع استعمال العنف . غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية ، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 485
القانون الجنائي
