المادة 488

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى ،487 إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :  السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484  السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .485  السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل .485  السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .486  السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل .486 على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل ،487 فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب . 161 162