في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى ،487 إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي : السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484 السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .485 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل .485 السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .486 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل .486 على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل ،487 فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب . 161 162
المادة 488
القانون الجنائي
