تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية . فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن ، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها . ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل
المادة 492
القانون الجنائي
