لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه . فإن كان قد صدر حكم بالإدانة ، فإن العقوبات المحكوم بها ، أصلية كانت أو إضافية ، يجعل حد لتنفيذها
المادة 5
القانون الجنائي
القانون الجنائي
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه . فإن كان قد صدر حكم بالإدانة ، فإن العقوبات المحكوم بها ، أصلية كانت أو إضافية ، يجعل حد لتنفيذها