يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى ،499 ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة
المادة 500
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى ،499 ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة