يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص ، ذكورا أو إناثا ، لتحريضهم على الدعارة ، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى
المادة 502
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص ، ذكورا أو إناثا ، لتحريضهم على الدعارة ، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى