يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية : .1 في الفضاءات العمومية أو غيرها ، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ - 181 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر
المادة 503-1-1
القانون الجنائي
