المادة 510

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة . - وقوعها ليلا . - ارتكابها من شخصين أو أكثر . - استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام ، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى ، أو كان الكسر داخليا . - ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان ، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى . - إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل ، الخاص أو العام