المادة 515

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم ، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد