من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم ، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد
المادة 515
القانون الجنائي
