من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي ، كبيرة أو صغيرة ، أو أدوات فلاحية ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم . -191 غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 10.11 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4396 - 173 - وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة . غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها ، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم . ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب . تأمر المحكمة ، علاوة على ذلك ، بأن يصادر لفائدة الدولة ، مع حفظ حقوق الغير حسني النية ، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته
المادة 517
القانون الجنائي
