المادة 539

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع ، يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر . ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفرع :2 في النصب وإصدار شيك دون رصيد (الفصول )546 – 540