من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة ، أو المبددة ، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم ، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل .129
المادة 571
القانون الجنائي
