المادة 574-4

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف : - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛