ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف : - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
المادة 574-4
القانون الجنائي
القانون الجنائي
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف : - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛