من خرب عمدا ، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة ، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة
المادة 586
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من خرب عمدا ، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة ، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة