المادة 607-8

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-7 أعلاه والفصل 607-10 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة