يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-7 أعلاه والفصل 607-10 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة
المادة 607-8
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-7 أعلاه والفصل 607-10 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة