المادة 1

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين المادة 81 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه . المادة 82 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك ، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في لمادة 72 أعلاه