تـتـقـادم الدعـوى الـعـمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة . -43- ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية . الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود
المادة 101
مدونة الصحافة والنشر
