المادة 101

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تـتـقـادم الدعـوى الـعـمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة . -43- ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية . الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود

المادة 101 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi