المادة 119

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و 116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود ، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر