حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية . حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور . تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا الـقـانـون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة . حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة ، بموجب هذا القانون
المادة 3
مدونة الصحافة والنشر
