يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل -21- الولوج إليها وتقديم الاعتذار ، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 41
مدونة الصحافة والنشر
