المادة 41

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل -21- الولوج إليها وتقديم الاعتذار ، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة 41 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi