يعاقب بغرامة من 2000 إلى 15000 درهم ، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على التوالي في المواد 22 و 30 و 51 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية . الباب الثالث : مقتضيات مشتركة
المادة 53
مدونة الصحافة والنشر
