يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم . يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 73 أعلاه ، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص . وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل . الفرع الثاني : في حماية حصانة المحاكم
المادة 74
مدونة الصحافة والنشر
