تطبق مقتضيات المواد 83 و 85 و 87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء . يحق للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح . الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة
المادة 88
مدونة الصحافة والنشر
