المادة 112

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة ، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد

CPC — المادة 112 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi