يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة ، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد
المادة 112
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة ، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد