المادة 114

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة