توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل .54 يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم . - 100 تم تغيير وتتميم الفقرة السابعة من الفصل 134 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 101 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 134 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر
المادة 137
قانون المسطرة المدنية
