المادة 140

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال . ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف

CPC — المادة 140 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi