المادة 182

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل . الفصل

CPC — المادة 182 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi