يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .114 الفصول من 185 إلى 200115 الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر
المادة 184
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .114 الفصول من 185 إلى 200115 الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر