المادة 184

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .114 الفصول من 185 إلى 200115 الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر