يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف . يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة . تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ، ويصدر الحكم في جلسة علنية . الفصلان 215 و 216118 الفرع السابع : التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
المادة 214
قانون المسطرة المدنية
