يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية . - 117 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 118 تم نسخ أحكام الفصلين 215 و 216 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 119 يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما ينص عليه في ذات الموضوع الباب السادس من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 14 (1442 يوليو ،)2021 الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص .5645 - 60 - الفصل 120218 يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا . يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية . يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية . الفصل 121219 تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا
المادة 217
قانون المسطرة المدنية
