المادة 220

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي . الفرع الثامن : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها

CPC — المادة 220 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi