يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي . الفرع الثامن : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 220
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي . الفرع الثامن : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها