يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها . - 124 تم نسخ أحكام الفصول من 264 إلى 266 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 125 تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 267 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 67 - الباب الرابع : المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 268
قانون المسطرة المدنية
